346

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ودرئ عنها الحد، وإن لم تفعل رجمت .

فان دعا أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى الرجل به بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لأمه، فان ماتت أمه فميراثه لأخواله .

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما .

ولا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة .

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر .

صفحہ 356