344

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه .

وإذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد ، فالأول أحق بها من الآخر، دخل الآخر بها أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا .

وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها، ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة، ورجعت إلى زوجها الأول .

وإذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء .

صفحہ 354