327المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا، وإن كان أنثى فأنثى .ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه .وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك فإذا أردت ذبحها فقل: بسم الله ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة رسولك .وروي عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته .صفحہ 336کاپیاشتراکAI سے پوچھیں