325

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها .

وقال الصادق - عليه السلام -: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا. ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل .

ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

صفحہ 333