311

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

بينهما .

ولا بأس إذا كان للرجل امرأتان أن يفضل إحداهما على الأخرى .

وإذا ولت امرأة أمرها رجلا، فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم:

اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي، وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام، فإنها تنزع منه، ويوجع رأسه .

ولا تتزوج والقمر في العقرب، فإنه من فعل ذلك لم ير الحسنى .

صفحہ 319