306

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى .

وإن أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره واسترق ولده .

واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء : من البرص، والجذام، والجنون، والعفل ، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد .

صفحہ 314