304

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

فان تزوج خصي امرأة وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصي فلا بأس، فان مكث معها حينا ثم طلقها فعليها العدة .

فإذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإن لم يكن دخل بالأم فلا بأس أن يتزوج الابنة، وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم .

وروي أن الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى .

واعلم أن الربائب حرام، كن في الحجور أو لم يكن .

صفحہ 312