29المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافشیعہ فقہوأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء .وإن وقع فيها زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا .وإن وقعت فأرة في حب دهب، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، وتدهن به .وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل .صفحہ 32کاپیاشتراکAI سے پوچھیں