268

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وسئل الصادق - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك .

وسئل - عليه السلام - عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين، وأبو جعفر - عليهما السلام - يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال، ويمسكان الثلث الآخر لأهل البيت .

وكره أبو عبد الله - عليه السلام - أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .

وكان علي بن الحسين - عليه السلام - يطعم من ذبيحته الحرورية ، ويعلم أنهم حرورية .

ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء .

صفحہ 275