241

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله .

وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فإن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا .

وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فان قتلها في الحرم وهو حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخا من فراخ الحرم، فعليه حمل قد فطم .

وإن أصاب قطاة (فعليه حمل) قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر .

صفحہ 248