239المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانفاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك .والذئب إذا أراد قتلك فاقتله .ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت .وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير .ولا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل .وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما،صفحہ 246کاپیاشتراکAI سے پوچھیں