239

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك .

والذئب إذا أراد قتلك فاقتله .

ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت .

وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .

ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير .

ولا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل .

وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما،

صفحہ 246