226

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب .

ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس .

وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة .

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه .

وإذا خرجت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به .

صفحہ 233