205المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانمن شعير ، وأفضل ذلك التمر .ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا .ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة .صفحہ 211کاپیاشتراکAI سے پوچھیں