205

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

من شعير ، وأفضل ذلك التمر .

ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا .

ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين .

وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة .

صفحہ 211