178

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فهو لليلتين .

وإذا رؤي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال .

وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلا شيء وهو لليلة .

وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين .

وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، وإن غم عليك فعد ثلاثين، ثم افطر .

صفحہ 184