176

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وأما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح الله ذلك له، وأجزأ عنه صومه.

وأما صوم السفر والمرض، فإن العامة اختلفت فيه، فقال قوم: يصوم ، (وقال قوم:) لا يصوم ، وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ .

2 باب رؤية هلال شهر رمضان

واعلم أن صيام شهر رمضان للرؤية والفطر للرؤية ، وليس بالرأي (والتظني) ، وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم : هو

صفحہ 182