171

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) .

وسأله الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة .

وسأله عن قول الله عز وجل: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ ، فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا، ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها (من بين ماله) فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك وإن الصدقة لا تصلح إلا من كسب طيب .

وقال سفيان بن عيينة: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أكل الأنبياء وأولادهم حرمت عليهم الصدقة؟ فقال: لا، أوما سمعت قول إخوة يوسف - عليه السلام -: ﴿وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين﴾ حلت لهم الصدقة، وحرمت عليهم الغنائم، وحرمت علينا الصدقة لأنها أوساخ أيدي الناس وطهارة

صفحہ 176