152

المقنع

المقنع

تحقیق کنندہ

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

2 باب زكاة الحنطة والشعير

ليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية ، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .

صفحہ 156