140المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانواسجد سجدتين وسلم .والقنوت في خمس مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كل ذلك بعد القراءة وقبل الركوع .فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصلاة، وإن شئت قعدت ومجدت الله إلى أن تنجلي .ولا تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة .وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى .وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصلصفحہ 143کاپیاشتراکAI سے پوچھیں