111

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه وورعه، وآخر: تتقي سوطه وسيفه ، وشناعته على الدين، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ لها غير مؤتم به ، فإن فرغت من (قراءة السورة) قبله فبق منها آية، وتحمد الله، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع .

[ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ، ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء، إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة] .

صفحہ 114