التجويز؛ لأن الله تعالى إذا تعبد بالقياس فكأنه عزوجل قال: «من غلب على ظنه بأمارات، فظهر له في فرع أنه يشبه أصلا محللا فيعمل على ظنه، فذلك فرضه والمشروع له» فقد أمن بهذا الدليل ومن هذه الجهة الإقدام على القبيح، وصار ظنه أن الفرع يشبه الأصل في الحكم المخصوص طريقا إلى العلم بحاله وصفته في حقه وفيما يرجع إليه، وإن جاز أن يكون حكم غيره في هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظن.
ومن هذه حجته وعليها عمدته، كيف يشتبه عليه ما ذكرناه في غلبة الظن للإمام بالسلامة والظفر؟!
والأولى بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به من نفسه.
[كيف يساوى بين حكم الظهور والغيبة مع أن مبنى الأول الضرورة، ومبنى الثاني النظر]
فإن قيل: كيف يكون الإمام لطفا لأوليائه في أحوال غيبته (130)، وزاجرا لهم عن فعل القبيح، وباعثا على فعل الواجب على الحد الذي يكون عليه مع ظهوره؟ وهو:
إذا كان ظاهرا متصرفا: علم ضرورة، وخيفت سطوته وعقابه مشاهدة.
صفحہ 87