المقنع فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
55

المقنع فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

تحقیق کنندہ

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

ناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل وسجود التلاوة صلاة، وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع، ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إِمامًا له، فإِن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة: في الحج منها اثنتان، ويكبر إِذا سجد وإِذا رفع ويجلس ويسلم (١) ولا يتشهد، وإِن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه. قال القاضي لا يرفعهما. ولا يستحب [للإِمام السجود في صلاة لا يجهر فيها، فإِن فعل فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه. ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ولا يسجد له في الصلاة (٢)]. فصل (٣) في أوقات النهي (٤)، وهي خمسة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وإِذا تضيفت للغروب حتى تغرب. ويجوز قضاء الفرائض فيها، وتجوز صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإِعادة الجماعة إِذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر. وهل

(١) الكلمة سقطت من "ش". (٢) ما بين الرقمين سقط من "م" وأثبتناه عن "ش". (٣) سقط هذا الفصل بكامله من "م". (٤) يريد النهي عن صلاة التطوع.

1 / 59