المقنع فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
36

المقنع فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

تحقیق کنندہ

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

ناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين. فصل وأكثر النفاس أربعون يومًا ولا حد لأقله: أي وَقْتٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فهي طاهر (١) تغتسل وتصلي. ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين، وإِذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس. وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض. وإِن ولدت توأمين فأول النفاس من الأول وآخره منه. وعنه أنه من الأخير والأول أصح. * * *

(١) طاهر: كذا في جميع الأصول وهو خطأ لأن جميع ما كان على وزن (فاعل) من الصفات فمؤنثه بالتاء. انظر الخضري على ابن عقل على ألفية ابن مالك بحث التأنيث.

1 / 40