المقنع فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی

ابن قدامة المقدسي d. 620 AH
29

المقنع فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

تحقیق کنندہ

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

ناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

پبلشر کا مقام

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل والأغسال المستحبة ثلاثة عشر غسلًا: للجمعة، والعيدين، والاستسقاء والكسوف، ومن غسل الميت، والمجنون والمغمى عليه إِذا أفاقا من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل للإِحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف. فصل في صفة الغسل وهو ضربان: كامل: يأتي فيه بعشرة أشياء: النية، والتسمية، وغسل يديه ثلاثًا، وغسل ما به من أذى، والوضوء، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروّي بها أصول الشعر، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويبدأ بشقه الأيمن، ويدلك بدنه بيده، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه. ومجزئ: وهو أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل، ويتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فإِن أسبغ بدونهما أجزأه. وإِذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما، وعنه لا يجزئه حتى يتوضأ عنهما. ويستحب للجنب إِذا أراد النوم أو الأكل (١) أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ.

(١) كذا في "ش" والكلمة لم تُتَّمّ في "م" وهو سهو.

1 / 33