260

المقنع فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایڈیٹر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

ناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

ولا تصح الوصية إِلا في معلوم يملك الموصى فعله كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر (١) الأطفال.
وإِذا أوصى إِليه في شيء لم يصر وصيًا في غيره، وإِذا أوصى إِليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إِخراج ثلث ما في أيديهم أخرجه كله مما في يده.
وعنه يخرج ثلث ما في يده ويحبس باقيه حتى يخرجوا، وإِن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة قضاه بغير علمهم، وعنه في من عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إِن لم يخف تبعة.
وتصح وصية الكافر إِلى مسلم وإِلى من كان عدلًا في دينه.
وإِذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إِلى ولده، ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له. وإِنْ دعت الحاجة إِلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت، أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص (٢) فله البيع على الكبار والصغار، ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار وهو أقيس.
* * *

(١) كذا في "ش" و"ط" وفي "م": "أموال".
(٢) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": "ضرر".

1 / 264