243

المقنع فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایڈیٹر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

ناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

الثالث: أنه يعتبر قبوله للعطية عند وجودها والوصية بخلافه.
الرابع: أن المُلْك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعى، فإِذا خرج من الثلث عند الموت تبين أن الملك كان ثابتًا من حينه، فلو أعتق في مرضه عبدًا أو وهبه لإِنسان ثم كسب في حياة سيده شيئًا ثم مات سيده فخرج من الثلث كان كسبه له إِن كان معتقًا وللموهوب له إِن كان موهوبًا، وإِن خرج بعضه فلهما من كسبه بقدر ذلك، فلو أعتق عبدًا لا مال له سِوَاهُ فكسب مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شيء، وله من كسبه شيء، ولورثة سيده شيئان، فصار العبد وكسبه نصفين يعتق منه نصفه وله نصف كسبه ولورثته نصفهما، وإِن كسب مِثْلَيْ قيمته صار له شيئان، وعتق منه شيء، وللورثة شيئان، فيعتق ثلاثة أخماسه، وله ثلاثة أخماس كسبه والباقي للورثة، وإِن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيئان فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة، وإِن كان موهوبًا لإِنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه.
وإِن أعتق جارية ثم وطئها وَمَهْرُ مثلها نصف قيمتها فهو كما لو كسبت نصف قيمتها، يعتق منها ثلاثة أسباعها، ولو وهبها مريضًا آخر لا مال (١) له أيضًا فوهبها الثاني للأول وصحت هبة الأول في شيء وعاد إِليه بالهبة الثانية ثلثه بقي لورثة الآخر ثلثا شيء، وللأول شيئان فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها.
وإِن باع مريض قفيزًا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة فاسقط قيمة الرديء من قيمة الجيد، ثم انسبْ الثلث إِلى الباقي وهو عشرة من عشرين، تجده نصفها، فيصح البيع في نصف الجيد، بنصف الرديء، ويبطل فيما بقي.

(١) في "ط": لا ملك.

1 / 247