193

المقنع فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایڈیٹر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

ناشر

مكتبة السوادي للتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

وإِذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين. وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله؟ على وجهين.
فصل
الثاني المضاربة: وهي (١) أن يدفع ماله إِلى آخر ليَتَّجِرَ (٢) فيه والربح بينهما. فإِن قال: خذه واتجر به والربح كله لي فهو إِيضاع، وإِن قال: والربح كله لك فهو قرض. وإِن قال: والربح بيننا فهو بينهما نصفين. وإِن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح. وإِن قال: لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال. وإِن قال ولي ثلث الربح فهل يصح؟ على وجهين. وإِن اختلفا لمن الجزء المشروط فهو للعامل. وكذلك حكم المساقاة والمزارعة.
وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، وما يلزمه فعله، وفي الشروط.
وإِن فسدت فالربح لرب المال وللعامل الأجرة. وعنه له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح.
وإِن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين.
وإِن قال بع هذا العَرَض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها، أو إِذا قدم الحاج فضارب بها صح. وإِن قال: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح.
وإِن أخرج مالًا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح ذكره الخِرَقي.

(١) وهي: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": "وهو" وهو صحيح أيضًا.
(٢) في "م": يتجر بدون لام التعليل.

1 / 197