١ - وَقسم آخر كالثالث لَهما أخرجه أبان عَن علته
ورابع أبان هُوَ عَنهُ وَقَالَ مَا أخرجت ٢ فِي كتابي إِلَّا حَدِيثا قد عمل بِهِ بعض الْفُقَهَاء
فعلى هَذَا الأَصْل كل حَدِيث احْتج بِهِ مُحْتَج ٣ أَو عمل بِمُوجبِه عَامل أخرجه سَوَاء صَحَّ طَرِيقه أَو لم يَصح وَقد أزاح عَن نَفسه فَإِنَّهُ تكلم على ٤ كل حَدِيث بِمَا فِيهِ وَكَانَ من طَرِيقه أَن يترجم الْبَاب الَّذِي فِيهِ حَدِيث مَشْهُور عَن صَحَابِيّ فِي ٥ حكم قد صَحَّ الطَّرِيق إِلَيْهِ وَأخرج حَدِيثه فِي الْكتب الصِّحَاح فيورد فِي الْبَاب ذَلِك الحكم من ٦ صَحَابِيّ آخر لم يخرجوه من حَدِيثه وَلَا يكون الطَّرِيق إِلَيْهِ كالطريق إِلَى الأول إِلَّا أَن الحكم ٧ صَحِيح ثمَّ يتبعهُ بِأَن يَقُول وَفِي الْبَاب عَن فلَان وَفُلَان ويعد جمَاعَة مِنْهُم الصَّحَابِيّ وَالْأَكْثَر ٨ الَّذِي أخرج ذَلِك الحكم من حَدِيثه وَمَا سلك هَذِه الطَّرِيق إِلَّا فِي أَبْوَاب مَعْدُودَة
وَقَالَ ابْن ٩ مَنْدَه إِن من حكم الصَّحَابِيّ إِذا روى عَنهُ تَابِعِيّ وَإِن كَانَ مَشْهُورا مثل الشّعبِيّ وَسَعِيد بن الْمسيب ١٠ ينْسب إِلَى الْجَهَالَة فَإِذا روى عَنهُ رجلَانِ صَار مَشْهُورا وَاحْتج بِهِ وعَلى هَذَا بنى خَ م صَحِيحهمَا ١١ إِلَّا أحرفا يتَبَيَّن أمرهَا
قَالَ الشَّيْخ ويقاربه أَعنِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم فِي حكمه صَحِيح أبي ١٢ حَاتِم بن حبَان
1 / 70