١ - الْمجمع عَلَيْهَا عِنْده لَا اجْتِمَاعهم على وجودهَا فِي كل حَدِيث مِنْهُ عِنْد بَعضهم أَي فَإِن ٢ فِيهِ أَحَادِيث تكلم عَلَيْهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره
ثمَّ إِن أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن الأخرم الْحَافِظ ٣ قَالَ قل مَا يفوت البُخَارِيّ وَمُسلمًا مِمَّا ثَبت من الحَدِيث يَعْنِي فِي كِتَابَيْهِمَا
وَفِيه نظر فَإِن ٤ الْمُسْتَدْرك على الصَّحِيحَيْنِ للْحَاكِم أبي عبد الله كتاب كَبِير يشْتَمل مِمَّا فاتهما على شَيْء ٥ كثير وَإِن يكن عَلَيْهِ فِي بعضه مقَال فَإِنَّهُ يصفو لَهُ مِنْهُ صَحِيح كثير
1 / 61