١ - فَإِن لم يروه أحد غَيره عَن أَيُّوب لَكِن رَوَاهُ بَعضهم عَن ابْن سِيرِين أَو عَن أبي هُرَيْرَة ٢ أَو رَوَاهُ غير أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ فَذَلِك قد يُطلق عَلَيْهِ اسْم الْمُتَابَعَة ٣ أَيْضا لَكِن تقصر عَن الْمُتَابَعَة الأولى بِحَسب بعْدهَا مِنْهَا
وَيجوز أَن يُسمى ذَلِك بِالشَّاهِدِ أَيْضا ٤
وَأما الشَّاهِد
فَأن يرْوى حَدِيث آخر بِمَعْنَاهُ وَلم يرو الأول بِوَجْه من الْوُجُوه فَهَذَا يُسمى ٥ شَاهدا من غير مُتَابعَة
فَإِن لم يرو أَيْضا بِمَعْنَاهُ حَدِيث آخر فقد تحقق فِيهِ التفرد الْمُطلق ٦ حِينَئِذٍ
وينقسم عِنْد ذَلِك إِلَى
مَرْدُود مُنكر وَغير مَرْدُود كَمَا سلف
وَإِذا قَالُوا فِي مثل هَذَا ٧ تفرد بِهِ أَبُو هُرَيْرَة وَتفرد بِهِ عَن ابْن سِيرِين أَيُّوب وَتفرد بِهِ عَن أَيُّوب حَمَّاد بن سَلمَة كَانَ ٨ فِي ذَلِك إِشْعَار بِانْتِفَاء وُجُوه المتابعات فِيهِ
ثمَّ اعْلَم أَنه يدْخل فِي الْمُتَابَعَة والاستشهاد ٩ رِوَايَة من لَا يحْتَج بحَديثه وَحده بل يكون معدودا فِي الضُّعَفَاء