375

المقرر على أبواب المحرر

المقرر على أبواب المحرر

ایڈیٹر

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

ناشر

دار الرسالة العالمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

[٧٨٤] وعن أبي عُمِيْر بن أنسٍ، عن عصومةٍ له من أصحاب النَّبي ﷺ، أنَّ ركْبًا جاءوا إلى النَّبي ﷺ يشْهَدُونَ أنَّهُمْ رَأَوْا الهِلالَ بالأَمْسِ، فأمَرَهُمْ أنْ يُفْطِرُوا، وإذا أصْبَحُوا أنْ يغْدُوا إلى مُصلَّاهُمْ (١).
رواهُ الخمسة، إلا الترمذي، وصححه الخطابي (٢) وغيره، وقال ابن المنذر: "هو ثابت يجب العمل به" (٣).
[٧٨٥] وعن ابن عُمَرَ ﵄، قال: كان رسُولُ اللَّهِ ﷺ وأبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، يُصَلُّوَن العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ (٤).
[٧٨٦] وعن ابن عباس ﵄، أنّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى يومَ الفِطْرِ ركْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قبلهما (٥)، ولا بعدهما (٦). لكن لفظ مسلم: خرج يوم أضحى أو فطر (٧). بالشك.

= عاصم عن شقيق قال: كان علي ﵁ يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلِّي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر. ورجاله ثقات غير عاصم وهو ابن بهدلة، صدوق له أوهام، كما في "التقريب" فحديثه يستشهد به ما لم يخالف.
وأخرج أيضًا البيهقي (٣/ ٣١٤) من حديث الحكم بن فروخ عن عكرمة عن ابن عبَّاس بنحوه. وسنده صحيح رجاله ثقات.
(١) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٠٥٨٤)، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي (٣/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٦٥٣)، والبيهقي (٣/ ٣١٦) من حديث جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسُول اللَّه ﷺ فذكره، وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح". وأبو عمير ثقة وهو أكبر ولد أنس بن مالك.
(٢) "معالم السنن" للخطابي (٢/ ٣٣) قال: وحديث أبي عمير صحيح.
(٣) "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف "لابن المنذر (٤/ ٢٩٥) وفيه: "والقول به يجب".
(٤) أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) (٨).
(٥) في "الصحيحين": قبلها، ولا بعدها.
(٦) أخرجه البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤) (١٣).
(٧) رواية مسلم (٨٨٤) (١٣).

1 / 378