فصل فِي أَرْكَان التَّيَمُّم
فروض التَّيَمُّم خَمْسَة الأول النَّقْل الثَّانِي نِيَّة الاستباحة وَيجب قرنها بِالضَّرْبِ واستدامتها إِلَى مسح وَجهه فَإِن نوى بتيممه اسْتِبَاحَة الْفَرْض صلى الْفَرْض وَالنَّفْل أَو اسْتِبَاحَة النَّفْل أَو الصَّلَاة أَو صَلَاة الْجِنَازَة لم يصل بِهِ الْفَرْض الثَّالِث مسح وَجهه الرَّابِع مسح يَدَيْهِ إِلَى الْمرْفقين الْخَامِس التَّرْتِيب بَين المسحين
وسننه التَّسْمِيَة وَتَقْدِيم الْيُمْنَى وَمسح أَعلَى وَجهه وَتَخْفِيف الْغُبَار والموالاة وتفريق الْأَصَابِع عِنْد الضَّرْب وَنزع الْخَاتم وَيجب نَزعه فِي الضَّرْبَة الثَّانِيَة
1 / 50