الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر والتكرار ثَلَاثًا والدلك فِي كل مرّة واستصحاب النِّيَّة وَأَن لاينقص مَاؤُهُ عَن صَاع وَأَن تتبع الْمَرْأَة غير مُعْتَدَّة الْوَفَاة أثر الدَّم بمسك ثمَّ بِطيب ثمَّ بطين فَإِن لم تَجِد ذَلِك فالماء كَاف وَأَن لَا يغْتَسل من خُرُوج الْمَنِيّ قبل الْبَوْل وَيسن الذّكر الْمَأْثُور بعد الْفَرَاغ وَترك الِاسْتِعَانَة
فصل فِي مكروهاته
وَيكرهُ الْإِسْرَاف فِي الصب وَالْغسْل وَالْوُضُوء فِي المَاء الراكد وَالزِّيَادَة على الثَّلَاث وَترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَيكرهُ للْجنب الْأكل وَالشرب وَالنَّوْم وَالْجِمَاع قبل غسل الْفرج وَالْوُضُوء وَكَذَا مُنْقَطِعَة الْحيض وَالنّفاس
1 / 43