الْمُتَّصِل
فَإِن لم يسْقط راو من الْبَين فَالْحَدِيث مُتَّصِل وَيُسمى عدم السُّقُوط اتِّصَالًا
الْمُنْقَطع
وَإِن سقط وَاحِد أَو أَكثر فَالْحَدِيث مُنْقَطع وَهَذَا السُّقُوط انْقِطَاع
الْمُعَلق
والسقوط إِمَّا أَن يكون من أول السَّنَد وَيُسمى مُعَلّقا وَهَذَا الْإِسْقَاط تَعْلِيقا والساقط قد يكون وَاحِدًا وَقد يكون أَكثر وَقد يحذف السَّنَد كَمَا هُوَ عَادَة المصنفين يَقُولُونَ قَالَ رَسُول الله ﷺ
تعليقات البُخَارِيّ
والتعليقات كَثِيرَة فِي تراجم صَحِيح البُخَارِيّ وَلها حكم الِاتِّصَال لِأَنَّهُ الْتزم فِي هَذَا الْكتاب أَن لَا يَأْتِي إِلَّا بِالصَّحِيحِ وَلكنهَا لَيست فِي مرتبَة مسانيده إِلَّا مَا ذكر مِنْهَا مُسْندًا فِي مَوضِع آخر من كِتَابه
1 / 41