مقدمة في أصول الحديث

Abdul Haq Dehlavi d. 1052 AH
44

مقدمة في أصول الحديث

مقدمة في أصول الحديث

تحقیق کنندہ

سلمان الحسيني الندوي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1406 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

المُرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَو أَكثر وَالْمرَاد بِكَوْن الرَّاوِي اثْنَيْنِ أَن يَكُونَا فِي كل مَوضِع كَذَلِك فَإِن كَانَ فِي وَاحِد مثلا لم يكن الحَدِيث عَزِيزًا بل غَرِيبا وعَلى هَذَا الْقيَاس معنى اعْتِبَار الْكَثْرَة فِي الْمَشْهُور أَن يكون فِي كل مَوضِع أَكثر من اثْنَيْنِ وَهَذَا معنى قَوْلهم إِن الْأَقَل حَاكم على الْأَكْثَر فِي هَذَا الْفَنّ فَافْهَم لَا تنَافِي بَين الغرابة وَالصِّحَّة وَعلم مِمَّا ذكر أَن الغرابة لَا تنَافِي الصِّحَّة وَيجوز أَن يكون الحَدِيث صَحِيحا غَرِيبا بِأَن يكون كل وَاحِد من رِجَاله ثِقَة الْغَرِيب بِمَعْنى الشاذ والغريب قد يَقع بِمَعْنى الشاذ أَي شذوذا هُوَ من أَقسَام الطعْن فِي الحَدِيث

1 / 76