218

مقدمہ فی نحو

المقدمة الجزولية في النحو

ایڈیٹر

د. شعبان عبد الوهاب محمد

اصناف

وليس به، وإما بالإضافة ويلزم.
وكل موضع ثبت فيه ما به التمام لزم أو لم يلزم، ولم يدخل على المميز من لزم فيه النصب، وإن دخلت عليه لزم الجر. وإذا سقط ما به التمام لزم فيه الجر، وقد التزموا حذف ما به التمام إلا

1 / 223