في جواز الصلاة على المسوح
وبهذا الإسناد عن أحمد بن عيسى بن زيد، عن حسين بن علوان،
عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: سأله رجل فقال: ماتقول في الصلاة على المسح؟ فقال: لقد صليت خلف أبي على هذا المسح، وكنا جلوسا عليه، وذكر أبو خالد أن أبا جعفر صلى بهم على ذلك المسح.
في الوتر والقنوت
وبهذا الإسناد عن أحمد بن عيسى، عن حسين،
عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: كان أبي يوتر بثلاث ركعات يقرأ فيهن بسورة الإخلاص.
وبهذا الإسناد
عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر أخبرني عن القنوت، فقال: أما في الوتر فعند الركوع.
وبهذا الإسناد عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه،
عن علي عليهم السلام، أنه قال: قنت في الوتر قبل الركوع.
صفحہ 75