72

منتخب الأحكام

منتخب الأحكام

تحقیق کنندہ

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

ناشر

المكتبة المكية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

مؤسسة الريان

الطالب أنه ما قبض، فإن حلف، دفع إليه المال وعجل له به، فإذا كبر الصغار حلفوا، فإن حلفوا استرجعوا المال. باب في شهادة النساء وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت الاستهلال، أتجوز فيه شهادة النساء؟ قال: قال مالك: / شهادة امرأتين في الاستهلافل والولادة جايزة، وما يجوز فيه شهادة النساء فلا يقبل فيه أقل من شهادة امرأتين. (قال سحنون: وإنما تجوز شهادتهن على الاستهلال إذا بقي المولود أو شهد العدول أنهم رأوه ميتا). وفي كتاب ابن حبيب: قال: [ومن الولادة التي تجوز فيها شهادة النساء أن يقلن] أنها ولدت غلاما. وفي رواية عيسى، عن ابن القاسم: أنهما إذا شهدتا أنه غلام قال ابن القاسم: لا أراه إلا ستكون مع شهادتهما اليمين، كأنه يرى

1 / 154