فيمن استحق شيئا من الرباع والعقار، فكان بعضهم يرى أنه لا يتم الحكم لمن استحق شيئا من ذلك إلا بعد يمينه، وكان بعضهم يرى أن لا يمين عليه.
باب فيمن استحق بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: من اعترف دابة بيد رجل، وحكم له بها، فذكر الذي استحقت من يده أنه اشتراها في بعض البلدان وأراد أن يطلب حقه بها؟ فقال: قال مالك: ذلك له، وعليه أن يخرج قيمة الدابة فتوضع على يد عدل، ويطبع القاضي على عنق الدابة، ويكتب له إلى قاضي ذلك البلد كتابا أني قد حكمت بهذه الدابة لفلان، فاستخرج لفلان حقه من بايعه إلا أن يكون للبائع حجة.
قال مالك: والطبع في أعناق ما استحق من الحيوان من أمر الناس القديم.
وإذا تلقت الدابة في ذهابه أو رجوعه أو اعورت أو انكسرت أو أعجفت، فهو لها ضامن، ويأخذ الثمن الذي اعترف الدابة، وأما حوالة الأسواق فليس عليه لذلك شيء، وله أن يردها.
1 / 130