باب في شهادة الغرباء
وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن شهد قوم غرباء على رجل غريب [أو غير غريب] بحق؟ فقال: لا تقبل شهادتهم، إلا أن يعدلوا، وقد سألت مالكا وسئل عن قوم شهدوا في حق، فعدلهم قوم لا تعرف عدالتهم، فعدل المعدلين آخرون؟ فقال: إن كان الشهود غرباء، رأيت ذلك جائزا، وإن كانوا من أهل البلد لم تجز شهادتهم حتى يأتوا بمن يزكيهم أنفسهم.
وفي كتاب ابن حبيب: سألت مطرفا وابن الماجشون عن الرفاق والقوافل تمر بأمهات القرى والمدائن، فتقع بينهم الخصومة عند حكم القرية أو المدينة التي حلوا بها أو مروا بها، فيشهد بعضهم لبعض [على بعض]، وكلهم لا يعرف بعدالة ولا بسخطة، كيف وجه قبول شهادتهم والفصل /بينهم؟ فقالا لي جميعا: رأينا مالكا وجميع أصحابنا يجيزون شهادة هؤلاء على التوسم لهم بالحرية
1 / 124