القاضي، ثم يعود فيزيد في شهادته أو ينقص. فقال: إن كان منقطع العدالة ممن لا يتهم في عقله فيما زاد أو نقص قبل أن يحكم الحكم بشهادته فهو مقبول منه، وأما ما رجع عنه أو نقص أو زاد كلاما فيه نقض الشهادة الأولى، وذلك بعد الحكم، فهو غير مقبول ولا يفسخ الحكم للذي كان من تحويله شهادته، ولا مما زاد أو نقص، وأما ما زاد بعد الحكم مما زعم أنه كان نسيه مثل أن يكون شهد لرجل على رجل بثلاثين دينارا، ثم تذكر أنها كانت أربعين، فيقبل منه.
وفي العتبية: قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول فيمن سئل عن شهادة عنده وهو مريض فأنكرها وقال: كل شهادة أشهد بهابين فلان وفلان فهي باطل، ثم شهد بها بعد ذلك. قال: يسأل: لم قال ذلك؟ فإن قال: كنت مريضا فخشيت أن أكون أتيت فيما أشهد به، وما أشبه هذا من القول الذي له وجه يعرف، فإني أرى أن تجوز شهادته، إن كان عدلا لا يتهم.
وفي كتاب ابن حبيب: قيل لابن القاسم: أرأيت من سئل وهو عند القاضي، فقيل له: إن فلانا قد ادعى عليك في ذكر حق هو له على فلان، فقال: ما أذكر أنه أشهدني عليه بشيء، وما له عندي
1 / 122