وفي سماع أصبغ، سمعت ابن القاسم وسئل عن رجل أوصى لفقراء أقاربه بحائط يغتلونه، فلم يشهد على تلك الوصية أغنياء بني عمه. فقال: لا تجوز شهادتهم؛ خوفا أن يحتاجوا إلى ذلك يوما ما، إلا أن يكون شيئا تافها يسيرا لا خطر فيه، ولا يتهمون في مثله؛ لغناهم، ولعلهم لا يدركون ذلك، فإذا كان/ الأمر الخفيف الذي لا يتهمون على جر ذلك لأنفسهم، رأيت ذلك لهم؛ وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن ابني عم شهدا لابن عم لهما على ولاء موالي. قال: إن كانا قريبي القرابة يتهمان على جر الولاء لهما، فلا يجوز، وإن كانا [من الأباعد من الفخذ] لا يتهمان على جر ذلك لأنفسهم، رأيت شهادتهما جايزة، وإن كان الولاء يرجع إليهما يوما ما.
وسئل أصبغ عن رجل شهد أن هذه الدار لأبيه مات وأوصى بها لفلان، والدار بيد رجل ينكر ذلك، أترى أن تجوز شهادته، والدار تخرج من الثلث؟ قال أصبغ: لا أرى أن تجوز شهادته؛ مخافة أن يطرأ على أبيه دين، فيرجع في الدار، فيكون قد انتفع بذلك. قال: ولقد وقع في نفسي منها شيء، ثم تبين لي بعد ذلك أنه
1 / 120