وفي كتاب ابن حبيب قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: ينبغي للحكم أن يستكثر من المعدلين على الشاهد، وألا يكتفي في ذلك باثنين، إلا أن يكونا مبرزين في العدالة والمعرفة بالتعديل، وأن يكون التعديل عنه سرا وعلانية، وقد يجزئ تعديل السر من تعديل العلانية، ولا ينبغي أن يكتفي بتعديل العلانية دون تعديل السر، وقال أصبغ مثل قولهما.
قال ابن حبيب: فسألتهم عن تعديل السر، ما هو؟ فقالوا: ينبغي للحكم –وهو الشأن عندنا- أن يتخذ رجلا من أهل العدل والرضى مجتمعا عليه بذلك، فيوليه المسألة عن الشهود، فيسأل ذلك الرجل عن الشاهد من يثق به من أهل مسجده وعمله، ولا ينبغي لذلك الرجل أن يقتصر على سؤال واحد؛ خيفة أن يسأل أحدا بينه وبين الشاهد ضغن، ولكن يسأل الاثنين والثلاثة ويستسر بذلك، وينبغي للحكم –أيضا- ألا يشهر الذي اتخذه لهذا، وأن يكون ذلك فيما بينه وبينه، وينبغي للحكم –أيضا- إذا وثق بعدل الرجل وصلاحه ومعرفته بأهل مكانه وبوجوه العدالة، أن يسأله عن الناس، فيعرف به من يجهل عدالته أو جرحته فهذا كله من تعديل
1 / 110