كتاب الشهادات والأيمان
باب ما تثبت به الخلطة، ومن يحلف بلا خلطة، ومن قال للمدعي اجمع مطالبك أحلف عليها يمينا واحدة
وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من ادعى على رجل أنه استهلك له متاعا بغضب أو جناية ودعى إلى إحلافه؟ فقال: لا تجب اليمين في مثل هذا بالخلطة إلا أن يقيم المدعي بينة أن المدعى عليه من أهل الطنة والتهمة بمثل ما ادعى عليه، ولا تثبت الخلطة بأقل من شاهدين، وفي سماع أصبغ قال: سمعت ابن القاسم وسئل عن المخالطة التي يستوجب بها [المدعي على] المدعى عليه اليمين ما هي؟ فقال: يسالفه ويبيع منه ويشتري، فقيل له أرأيت إن ادعى عليه وجاء بشهود يشهدون أنه باع منه أمس أو اشترى منه سلعة وقبضا وتفاصلا؟ فقال: لا أرى هذا مخالطة حتى يعامله مرارا. قال سحنون: ولو ادعاها أهل السوق بعضهم على بعض لم تكن مخالطة حتى يقع البيع بينهم، وكذلك إن
1 / 104