باب الحكم في توقيف ما وقعت فيه دعوى وليس بيد أحد
(وفي المدونة قال) سحنون: قلت لابن القاسم: لو أن سلعة تداعى فيها رجلان، وليست بيد واحد منهما، وأقاما بينة عدل، فتكافأت البينتان في العدالة؟ فقال: إن كان المشهود فيه مثل الدور والأرضين وما لا يخاف عليه أن يتغير، منعهم منه الحكم حتى يأتوا ببينة هي أعدل من الأولى، إلا أن يطول زمان ذلك ولا يأتي واحد منهما بشيء غير ما أتى به، فإنه يقسم بينهما.
قال ابن القاسم: وإن كان مما يخاف عليه ويرى أنه لأحدهما (مثل الطعام والعروض والحيوان)، فإنه يستأنا به قليلا، فإن أتى أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه، وإلا قسمه بينهما بعد أيمانها كالشيء الذي لا شهادة لهما فيه. قال: وبلغني عن مالك أنه قال في القوم يتنازعون عفوا ن الأرض، فيأتي هؤلاء ببينة (ويأتي هؤلاء ببينة)، فتكافأت البينتان، أن تلك الأرض تكون كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأن يأتي أحدهما ببينة أعدل من الأولى
1 / 100