منتهى المطلب (ط.ج)
منتهى المطلب (ط.ج)
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب (ط.ج)
العلامة الحلي d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: (إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه (1)).
وما رواه في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: (يكفئ (3) الإناء) (4).
وما رواه الشيخ في الحسن، عن سعيد الأعرج (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (6).
وما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: (إذا علم أنه نصراني، اغتسل بغير ماء الحمام) (7).
صفحہ 47