منتهى المطلب (ط.ج)
منتهى المطلب (ط.ج)
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب (ط.ج)
العلامة الحلي d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
وقال القطب الراوندي (1): مجموعه عشرة أشبار ونصف، لأن المراد ليس هو الضرب، أما الشافعي: فقد اختلف أصحابه في الرواية عنه، فقال: قوم إنه تحقيق (2). وآخرون: إنه تقريب (3)، وعن الحنابلة وجهان (4).
الثالث: إذا وقعت النجاسة المائعة في المقدر (5) الذي لا يقبل التنجيس ولم تغيره، جاز استعمال جميعه. وهو قول أكثر الشافعية خلافا لبعضهم (6) لأن البلوغ موجب لعدم التأثير، فيسقط حكم اعتبار النجاسة. ولأن النجاسة شائعة في أجزاء الماء، فتخصيص الباقي المساوي بالمنع ترجيح من غير مرجح.
وهذا التقدير سار في كل واقف سواء كان محويا (7) في آنية أو غيرهما.
وإن كانت النجاسة متميزة، جاز استعمال الماء المجاور لها، ولا يجب التباعد حد الكثير (8)، خلافا للشافعي في الجديد (9).
الرابع: بلوغ الكرية حد لعدم قبول التأثير عن الملاقي إلا مع التغير، من حيث أن التغير قاهر للماء عن قوته المؤثرة في التطهير، فهل التغير علامة على ذلك (والحكم بتبع الغلبة) (10) أم هو المتبر؟ الأولى الأول، فلو زال التغير من قبل نفسه
صفحہ 41