91

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

البئر؟ قال: (إذا ماتت ولم تنتن، نزح أربعين دلوا) (1) وحمل الشيخ هذه الرواية على الاستحباب (2) وإطلاق الرواية بالسبع على التفسخ، وبالثلاث على عدمه.

وقد عرفناك ضعف الروايات الدالة على التفصيل مع أن في رواية أبي أسامة (3) نزح خمس مع عدم التفسخ.

وخامسها: بول الصبي، وتدل (4) عليه رواية منصور، عن عدة من أصحابنا. وقد تقدمت في الفأرة (5). وفي رواية علي بن أبي حمزة نزح لبول الصبي الفطيم دلو واحد (6).

التاسع: ما يوجب نزح خمس دلاء وهو ذرق الدجاج. اختاره الشيخ (7)، وقيده المفيد وابن إدريس بالجلال (8)، ولم أقف على حديث يدل على شئ منها.

العاشر: ما يوجب نزح ثلاث، وهو موت الفأرة مع عدم التفسخ على ما ذكره الشيخ (9)، وبول الصبي إذا أكل الطعام على ما ذكره السيد المرتضى (10)، وبول الصبي الرضيع على ما ذكره أبو الصلاح (11)، وقد تقدم البحث في ذلك كله (12).

ولموت الحية سواء تفسخت أو لا، وألحق الشيخ بها الوزغة (13)، والعقرب، واقتصر

صفحہ 94