88

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

وقال ابن بابويه: وإن وقع فيها فأرة، فدلو واحدة: وإن تفسخت، فسبع دلاء (1).

قال ابن إدريس: وحد تفسخها انتفاخها (2).

لنا: ما رواه أبو عيينة (3)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟

قال: (إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسبع دلاء) (4).

وما رواه أبو سعيد المكاري (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت، فانزح منها سبع دلاء) (6).

وما رواه منصور (7)، قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ينزح منها سبع إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها) (8) ولا يحضرني

صفحہ 91