منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الحكم (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفقاع؟ فقال: (لا تشر به فإنه خمر مجهول) (2).
وعن الرضا عليه السلام: (وهو حرام وهو خمر) (3).
وعن أبي الحسن الأخير عليه السلام، قال: (هي خمر استصغرها الناس) (4) والبحث فيه كالخمر.
وأما المني: فقد قال الشيخ: إنه يوجب نزح الجميع (5)، وتبعه جماعة (6)، ولم نقف فيه على خبر، ويمكن أن يقال: إنه ماء محكوم بنجاسته، وتقدير بعض المنزوحات ترجيح من غير مرجح، فيجب الجميع، لكنا لما طعنا في المقدمة الأولى سقط عندنا هذا الدليل.
وأما دم الحيض والاستحاضة والنفاس، فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع (7)، ولم نظفر فيه بحديث مروي.
صفحہ 72