منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الحاصلة من فقدان الضرر بالوقوع، والنهي عن إفساد الماء إما على معنى عدم الانتقاع به إلا بعد النزح، وأما على معنى النهي عن إظهار الأجزاء الحمائية (1) في البئر وخلطها بالماء.
وبالجملة: فهذا الحديث أيضا يدل بمفهومه، والملازمة الثانية من الوجه الثاني ممنوعة، والملازمة في الوجه الرابع ممنوعة، ولا يلزم من عدم العلم بالفائدة، العلم بالعدم.
وإذا عرفت هذا، فالأقوى عندنا عدم التنجيس بالملاقاة.
فائدة: لا يكره الطهارة بماء البئر ويستوي في ذلك زمزم وغيرها من الآبار.
وهو (2) مذهب العلماء.
ويحكى عن أحمد كراهة الطهارة بماء زمزم (3).
لنا: إنه ماء مطلق فيساوي غيره.
احتج بما روي عن العباس (4) أنه قال: (لا أحله لمغتسل، أما. للشارب فحل وبل) (5)، (6).
والجواب بعد سلامة النقل: لعله قال ذلك في وقت قلة المياه، وكثرة الحاجة إلى الشرب، أو لأن المغتسل ربما لا ينفك عن النجاسة، ويحرم غسلها في المسجد.
صفحہ 63